responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 940
باب: [في الحضانة ([1])]
إذا طلق الرجل امرأته فالحضانة لأمهم [2] لقوله صلى الله عليه وسلم للأم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" [3]، ولأن المراعاة في ذلك حفظ الولد والإشفاق عليه والقيام بمصالحه ومراعاة أموره والأم أقوم [4] بذلك من الأب ومن كل أحد.
فصل [[1] - الحضانة حق للأم أو للولد]:
واختلف عنه هل هي حق للأم أو للولد عليها [5]، فإذا قلنا: إنها حق للأم فلقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" [6]، ولأنها [7] يلحقها ضرر بالتفرقة بينها وبين ولدها مع كونها أحن عليه وأرفق به.
وإذا قلنا: إنها حق للولد فلأن الغرض حفظ الصبي ومراعاته ومصلحته دون مراعات أمر الأم، ألا تري أنه يؤخذ منها إذا تزوجت وإن لحقها الضرر بأخذه وكذلك إذا غاب الأب غيبة استقرار.

[1] الحضانة: أصله من حضن الطائر فراخه إذا غطاها بجناحيه، وفي الاصطلاح هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه (انظر غرر المقالة ص 208، حدود ابن عرفة ص 230).
[2] انظر: المدونة: 2/ 244 - 247، التفريع: 2/ 70 - 72، الرسالة ص 208، الكافي ص 296 - 297.
[3] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: من أحق بالولد: 2/ 707، والحاكم: 2/ 207، وقال: صحيح الإسناد.
[4] في (ق): أقوى.
[5] انظر: المدونة: 2/ 244، التفريع: 2/ 71، الكافي ص 296.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[7] في (م) و (ر): ولأنه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 940
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست